الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
108
فقه الحج
الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم أيتكلم بشيء ؟ قال : نعم ، يقول عند إحرامه : اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فآجر فلاناً فيه وآجرني في قضائي عنه » « 1 » ظاهر في الاستحباب . وأظهر منه في الاستحباب ، ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم « 2 » عن الحلبي « 3 » عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قلت له : الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي أن يتكلم بشيء ؟ قال عليه السلام : نعم ، يقول بعد ما يحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فآجر فلاناً فيه وآجرني في قضائي عنه » . [ مسألة 7 ] فرغ ذمة المنوب عنه معلق على صحة عمل النائب مسألة 7 - الظاهر أنه لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النائب العمل صحيحاً فلا تفرغ ذمته إذا كان عمله باطلًا غير واجد لشرائط الصحة كما أنه لا تفرغ ذمته بمجرد الإجارة لعدم موجب لها فمن كان عليه دين لا تفرغ ذمته إلا بأدائه ، فحينئذٍ قبول النائب تفريغ ذمته لا يوجب فراغ ذمته قبل أداء ما اشتغلت به ، وليس المقام كالحوالة حيث إنها يحيل المدين دينه إلى ذمة المحال عليه بقبول المحال . وهنا وإن كان المنوب عنه يستنيب غيره لأداء ما عليه ، لكنه لا يصير المستناب مديوناً لصاحب الدين ، بل يصير هو مديوناً للمستنيب فلصاحب الحق الرجوع إلى المنوب
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب النيابة ح 3 . ( 2 ) - ابن عمرو من الخامسة . ( 3 ) - من الرابعة .